السيد الخوئي

368

كتاب النكاح

( مسألة 21 ) : إذا تزوج العمة وابنة الأخ ، وشك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .